المحقق الحلي
62
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان « 1 » ووالي بيت المال « 2 » أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنه من المصالح وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم القرآن والآداب « 3 » . السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة « 4 » وكذا يثبت بالاستفاضة النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ولو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين « 5 » بصورة ما عهد إليه « 6 » وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة وإن شهدت له الأمارات ما لم يحصل اليقين . السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة قيل بالمنع حسما لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار والوجه الجواز لأن القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب « 7 » . الثامنة إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل وإن لم يشهد
--> ( 1 ) الروضة 3 / 71 / ه : الذي بيده ضبط القضاة والجند وارزاقهم ونحوها من المصالح . ( 2 ) ن : الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه . ( 3 ) ن : كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها . ( 4 ) المسالك 4 / 302 : وهي اخبار جماعة لا تجمعهم داعية التواطي عادة ، يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم . ( 5 ) التوضيح 4 / 349 : ورسم اسميهما . ( 6 ) ن 4 / 350 : من كتاب . ( 7 ) ن ، وللمدعي الترافع عند من شاء منهما ، وليس للمنكر منعه لأنه صاحب الحق .